Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67570 بتاريخ 26/02/2012 : وجوب اعتبار مصلحة المحضون المعيار الوحيد لاسناد الحضانة بعد الطلاق

J P 67570/201226 février 2012

Principe juridique

  1. - مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي والوحيد لاسناد الحضانة بعد فك الرابطة الزوجية، وعند البت في ذلك يجب على القاضي مراعاة هذه المصلحة.
  2. - للام أولوية في حضانة أبنائها طالما توفرت فيها الصلاحية ولم ينهض في حقها سبب من الأسباب التي تسقط حضانتها، باعتبار أن مصدر حضانتها للأبناء هو الأمومة.
  3. - إهمال المحكمة مناقشة الجوانب الواقعية والقانونية للقضية واستخلاص ما يجب استنتاجه منها يجعل حكمها مشوباً بضعف التعليل، وهو عيب يوجب النقض طبقاً للفصل 123 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.