Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67352 بتاريخ 13/01/2025 : انتهاء مفعول المقر المختار لمحامي الخصم بانتهاء درجة التقاضي
Principe juridique
- - انتهاء مفعول المقر المختار لمحامي الخصم بإنتهاء درجة التقاضي التي هو نائب فيها، ولا يجوز استعماله للإعلام بالإجراءات اللاحقة إلا إذا طلب الخصم ذلك بصفة صريحة وواضحة تترك أثراً كتابياً.
- - وجوب تبليغ مستندات الطعن إلى المقر الأصلي للخصم عند انتهاء مفعول المقر المختار لمحاميه، وعدم صحة الإجراءات إذا تم التبليغ إلى ذلك المقر بعد انتهاء درجة التقاضي دون طلب صريح من الخصم.
- - إجراءات الإستدعاء تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب على مخالفتها بطلان الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.