Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67459 بتاريخ 11/10/2024 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإخراج واضع اليد على العقار بغير صفة
Principe juridique
- - يختص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بإخراج واضع اليد على العقار بغير صفة ويشترط لولايته عدم المساس بالأصل من خلال قيام الدليل الجدي من ظاهر المستندات على وضع المطلوب يده على عقار النزاع بغير سند من القانون.
- - محظور على المحكمة الإستعجالية ترجيح وسائل الإثبات والقطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق قضاؤها قضاء محكمة الأصل ومن جهة أخرى تناول أسباب قانونية أو حالات واقعية أو مسائل أصلية بالدراسة والفحص من شأنها تحديد حقوق أو إنشاء إلتزامات بين الطرفين المتداعيين.
- - من أجل واجبات القضاء الإستعجالي هو حماية حق الملكية فالعقار لا ينزل به غير مالكه ومن آل إليه الحق منه فحسب ويتعين التصدي لكل احتلال له من طرف الغير بلا أساس قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.