Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67103 بتاريخ 12/01/2012 : صحة القيام بالدعوى رغم السهو في العريضة الافتتاحية
Principe juridique
- حيث أن السهو في عريضة افتتاح الدعوى لا يبطل القيام بها متى تم تحرير الطلبات الأخيرة بشكل صحيح واستوفت الشروط القانونية.
- وحيث يستفاد أن تقدير النفقة يكون بحسب وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وأن اعتماد المحكمة لهذه المعايير يشكل تعليلاً سليماً.
- وحيث أن المحكمة غير مطالبة بالرد على جميع الدفوع المثارة أمامها، بل عليها أن ترد على الدفع الجوهري فقط.
Textes appliqués
- الفصل 45 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.