Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67103 بتاريخ 12/01/2012 : صحة القيام بالدعوى رغم السهو في العريضة الافتتاحية

J P 67103/201212 janvier 2012

Principe juridique

  1. حيث أن السهو في عريضة افتتاح الدعوى لا يبطل القيام بها متى تم تحرير الطلبات الأخيرة بشكل صحيح واستوفت الشروط القانونية.
  2. وحيث يستفاد أن تقدير النفقة يكون بحسب وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وأن اعتماد المحكمة لهذه المعايير يشكل تعليلاً سليماً.
  3. وحيث أن المحكمة غير مطالبة بالرد على جميع الدفوع المثارة أمامها، بل عليها أن ترد على الدفع الجوهري فقط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.