Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67100/2011 بتاريخ 23/02/2012 : وجوب توفر شرط النشاط المهني لقضاء التعويض عن الضرر المهني

J P 67100/2011/201223 février 2012

Principe juridique

  1. يجب أن يتم التنصيص على وجود الضرر المهني ودرجة تأثيره على النشاط المهني للمتضرر ضمن التقرير الطبي المنصوص عليه قانونا.
  2. لا يستحق التعويض عن الضرر المهني إلا من كان له نشاط مهني فعلي وقت وقوع الضرر.
  3. يعتبر جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين المرجع الوحيد لتحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.