Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67100/2011 بتاريخ 23/02/2012 : وجوب توفر شرط النشاط المهني لقضاء التعويض عن الضرر المهني
Principe juridique
- يجب أن يتم التنصيص على وجود الضرر المهني ودرجة تأثيره على النشاط المهني للمتضرر ضمن التقرير الطبي المنصوص عليه قانونا.
- لا يستحق التعويض عن الضرر المهني إلا من كان له نشاط مهني فعلي وقت وقوع الضرر.
- يعتبر جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين المرجع الوحيد لتحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.