Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68406 بتاريخ 15/01/2025 : عدم صلاحية إجراء الأمر بالدفع عند وجود منازعة جدية في أصل الدين
Principe juridique
- - لا يمكن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا كان الدين موضوع النزاع وغير ثابت، ويستلزم إجراء وسائل بحث واستقراء لإثبات قيمته أو أصله.
- - قيام منازعة جدية في المديونية يتعارض مع طبيعة إجراء الأمر بالدفع الاستعجالية، ويوجب على الدائن اللجوء إلى إجراءات قضاء الأصل للتوصل إلى استخلاص دينه.
Textes appliqués
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.