Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67465 بتاريخ 08/01/2025 : امتناع القضاء الاستعجالي عن البت عند وجود منازعة جدية في أصل الحق
Principe juridique
- - يهدف القضاء الاستعجالي إلى اتخاذ إجراء تحفظي وقتي لحماية الحق المهدد من التلاشي والضياع، دون المساس بأصل الحق أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
- - يقوم التقاضي المستعجل على توفر شرطين جوهريين هما الاستعجال وعدم المساس بالحق، ويجب أن يمتنع قاضي العجلة عن الحسم في أصل النزاع أو تغيير وضع قانوني ثابت.
- - إذا أثار أحد الأطراف منازعة جدية في أصل الحق موضوع الطلب الاستعجالي، وجب على قاضي الأمور المستعجلة التخلي عن النظر إلى حين صدور حكم بات من قضاء الأصل يضبط النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.