Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67389 بتاريخ 27/11/2024 : القوة الملزمة للعقد في التزام المستأجر بدفع مساهمات نقابة المالكين
Principe juridique
- الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه، وفقا لأحكام الفصل 559 من مجلة الالتزامات والعقود.
- العقد المنعقد على الوجه الصحيح ينزل مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون، وفقا للفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود.
- واجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة يمضي على كلا المتعاقدين، وفقا لأحكام الفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.