Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68055 بتاريخ 11/12/2024 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود اللزمات

J P 68055/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن عقود اللزمة التي يبرمها شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام تعتبر من العقود الإدارية الخاضعة لأحكام القانون العام.
  2. وحيث يستفاد أن النزاعات الناشئة عن عقود اللزمات الإدارية تكون من اختصاص القضاء الإداري وفقا للقوانين المنظمة لاختصاص المحكمة الإدارية.
  3. وحيث أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام، مما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات autres décisions
  • الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غزة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
  • الفصل 17 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.