Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68055 بتاريخ 11/12/2024 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود اللزمات
Principe juridique
- حيث أن عقود اللزمة التي يبرمها شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام تعتبر من العقود الإدارية الخاضعة لأحكام القانون العام.
- وحيث يستفاد أن النزاعات الناشئة عن عقود اللزمات الإدارية تكون من اختصاص القضاء الإداري وفقا للقوانين المنظمة لاختصاص المحكمة الإدارية.
- وحيث أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام، مما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غزة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 17 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.