Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69257 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب إعادة طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف بحالته قبل صدور الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - المفعول الانتقالي للاستئناف يقتضي إعادة طرح النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية بحالته التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.
- - عدم الإدلاء بمؤيدات الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لا يمنع من تقديمها لدى الطور الاستئنافي إذا لم تكن قائمة على وقائع جديدة.
- - إضافة مؤيدات بالطور الاستئنافي لدعم طلب قديم لا تعتبر من قبيل الاحتجاج بوسائل جديدة المخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.