Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69257 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب إعادة طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف بحالته قبل صدور الحكم المطعون فيه

J P 69257/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. - المفعول الانتقالي للاستئناف يقتضي إعادة طرح النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية بحالته التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.
  2. - عدم الإدلاء بمؤيدات الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لا يمنع من تقديمها لدى الطور الاستئنافي إذا لم تكن قائمة على وقائع جديدة.
  3. - إضافة مؤيدات بالطور الاستئنافي لدعم طلب قديم لا تعتبر من قبيل الاحتجاج بوسائل جديدة المخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.