الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:66841 تاريخه: 29/04/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/01/2024 تحت عدد 1374 من طرف الأستاذة *****. في حــق: *****. ضـــد: *****. محاميه الأستاذ: *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 22438 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66841 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب تمتع صاحب العقار المجاور للممر العمومي بالصفة في دعوى كف الشغب
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية حق الانتفاع بالعقار المسجل، ولا يشترط فيها ثبوت الملكية في محل النزاع، بل يكفي ثبوت المصلحة في الانتفاع به.
- - يتمتع صاحب العقار المسجد المجاور للممر العمومي المرسم بالصفة والمصلحة في رفع دعوى كف الشغب إذا كان الشغب المزعوم يحول دون وصوله إلى عقاره أو انتفاعه به، ولو لم يكن مالكاً للممر ذاته.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.