Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66841 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب تمتع صاحب العقار المجاور للممر العمومي بالصفة في دعوى كف الشغب

J P 66841/202529 avril 2025

Principe juridique

  1. - دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية حق الانتفاع بالعقار المسجل، ولا يشترط فيها ثبوت الملكية في محل النزاع، بل يكفي ثبوت المصلحة في الانتفاع به.
  2. - يتمتع صاحب العقار المسجد المجاور للممر العمومي المرسم بالصفة والمصلحة في رفع دعوى كف الشغب إذا كان الشغب المزعوم يحول دون وصوله إلى عقاره أو انتفاعه به، ولو لم يكن مالكاً للممر ذاته.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.