Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66834 بتاريخ 14/01/2025 : سقوط حق الشفعة بانقضاء الأجل المقرر لتعذر الإعلام
Principe juridique
- - مؤسسة الشفعة قيد على حق الملكية واستثناء لمبدأ سلطان الإرادة، مما يوجب تطبيق شروطها دون التوسع في تأويل أحكامها عملاً بالمبدأ الوارد بالفصل 540 م ا ع.
- - سقوط حق القيام بالشفعة بانقضاء ستة أشهر على تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية في حالة تعذر الإعلام، وذلك بقطع النظر عن سبب عدم الإعلام، إذ تؤخذ عبارة 'تعذر الإعلام' على إطلاقها عملاً بالفصل 533 م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 115 م ح ع autres décisions
- الفصل 540 م ا ع autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.