Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66969 بتاريخ 23/10/2024 : وجوب إبطال العقد في حدود صفة القائمين دون تجاوز طلباتهم
Principe juridique
- - من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها طبقا لما تضمنته أوراق الملف وإعطاؤها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال صحيح القانون على الدعوى.
- - يجوز للمحكمة أن تقضي بأقل من الطلب وفي حدود الدعوى وصفة الأطراف فيها وليس في ذلك مساس بمبدأ الحياد الذي يقتضيه الفصل 12 من م م م ت.
- - تطبيقا للقاعدة الأصولية التي جاء بها الفصل 550 من م اع القائلة بأن من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل، يجوز للمحكمة إبطال العقد في حدود منابات المدعين دون سواها حتى من دون طلب منهم، تبعا لثبوت صفتهم في ملكية العقار موضوع عقد الإبطال.
- - قواعد التعليل الصحيح تفرض على محكمة الموضوع أن تلم بكامل الوقائع وأن تستحضر جميع المعطيات وتكيفها تكييفا سليما ثم تنزيل عليها حكم صحيح القانون لا فيما يقتضيه ظاهر عباراته فقط ولكن فيما رمت إليه غاياته وأوحت به روح التشريع.
Textes appliqués
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 550 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.