Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66832 بتاريخ 16/04/2025 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع لضمان حسن سير القضاء
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع لضمان حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام.
- - يتعين اعتبار القضية المضمومة ورقة من أوراق القضية الأصلية للبت فيهما بقرار واحد.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.