Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66824 بتاريخ 27/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للبينة في إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يثبت قيام العلاقة الشغلية واستمرارها وانقضائها بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
- اعتماد شهادة الشهود لإثبات العلاقة الشغلية أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع واجتهادها.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بين الحجج المعروضة عليها أمر لا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.