Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66629 بتاريخ 13/01/2025 : نقض القرار لخرق إجراءات الاستدعاء الجوهرية وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - تعد إجراءات الاستدعاء والإعلام بحصول الطعن من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام، وعلى المحكمة أن تتثبت من تحققها قبل البت في أصل النزاع لضمان حقوق الدفاع.
- - عدم احترام إجراء الاستدعاء له تأثير مباشر على مبدأ المواجهة وضمان حقوق الدفاع، ويؤدي إلى بطلان القرار القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.