Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66629 بتاريخ 13/01/2025 : نقض القرار لخرق إجراءات الاستدعاء الجوهرية وهضم حقوق الدفاع

J P 66629/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تعد إجراءات الاستدعاء والإعلام بحصول الطعن من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام، وعلى المحكمة أن تتثبت من تحققها قبل البت في أصل النزاع لضمان حقوق الدفاع.
  2. - عدم احترام إجراء الاستدعاء له تأثير مباشر على مبدأ المواجهة وضمان حقوق الدفاع، ويؤدي إلى بطلان القرار القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.