Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66820 بتاريخ 27/12/2024 : تقدير محكمة الموضوع للبينة في إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يثبت قيام العلاقة الشغلية واسترسالها وانقضائها بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
- اعتماد شهادة الشهود لإثبات العلاقة الشغلية أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع واجتهادها.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها وترجيحها بينها أمر متروك لاختصاصها المطلق ولا رقابة عليه ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.