Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66668 بتاريخ 19/01/2012 : تقدير التعويضات في دعوى الطلاق من اختصاص مطلق اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الغرامات المستحقة للزوجة نتيجة الضرر الناجم عن الطلاق يعود بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
- تقدير غرامة الطلاق يتم على أساس أهمية الضرر ومدته ومراعاة الحالة الاجتماعية والوضع المادي للطرفين ونمط العيش المعتاد في ظل الحياة الزوجية.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.