Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66668 بتاريخ 19/01/2012 : تقدير التعويضات في دعوى الطلاق من اختصاص مطلق اجتهاد محكمة الموضوع

J P 66668/201219 janvier 2012

Principe juridique

  1. تقدير الغرامات المستحقة للزوجة نتيجة الضرر الناجم عن الطلاق يعود بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
  2. تقدير غرامة الطلاق يتم على أساس أهمية الضرر ومدته ومراعاة الحالة الاجتماعية والوضع المادي للطرفين ونمط العيش المعتاد في ظل الحياة الزوجية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.