Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65032 بتاريخ 09/02/2012 : وجوب بحث محكمة الموضوع في الحاضن الفعلي للقاصرين قبل إلزام الأب بالنفقة

J P 65032/20129 février 2012

Principe juridique

  1. تقدير مبلغ النفقة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، بشرط أن يكون الدليل الذي اعتمدته مقبولا والتعليل الذي انتهجته مقنعا.
  2. الحضانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما.
  3. إلزام الأب بالنفقة على أبنائه القاصرين يتوقف على إثبات الحضانة الفعلية والقانونية لهم لدى الأم، ويجب على محكمة الموضوع التحري في ذلك قبل القضاء بالنفقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.