Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66365 بتاريخ 09/02/2012 : تغطية عقد التأمين للمسؤولية المدنية الناشئة عن حادث تسرب مواد خطرة من منشأة المؤمن له
Principe juridique
- - قرينة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 96 م ا ع تقوم بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين تدخل الشيء في حيازة الحافظ وحصول الضرر، دون حاجة إلى إثبات خطأ.
- - تفسير عقد التأمين يجب أن يكون وفاقاً لمقصد المتعاقدين ولصريح نطاق التغطية المتفق عليه في الشروط العامة والخاصة، دون الخروج عن إرادتهما.
- - الاستثناء الوارد في عقد التأمين بشأن عدم تغطية أضرار تلويث الجو والمياه والتربة لا يشمل الحوادث الطارئة الناتجة عن نشاط المؤمن له، بل يقتصر على التلوث الناجم عن الاستعمال العادي للمنشأة.
- - جزاء الإخلال بواجب الإعلام بالحادث المنصوص عليه في الشروط العامة للعقد (سقوط الضمان) يظل مقصوراً في آثاره على طرفي العقد، ولا ينسحب لحرمان المتضرر الغريب عن العقد من حقه في التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 96 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 513 من م ا ع autres décisions
- الفصل 7 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.