Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65015 بتاريخ 05/01/2012 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للضرر المبرر للطلاق
Principe juridique
- - تقدير الضرر المبرر للطلاق هو أمر واقعي ومادي موكول لسلطة محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب عليه طالما عللت المحكمة قضاءها تعليلاً كافياً ومقنعاً واستندت إلى دليل ثابت بالملف.
- - عند البت في مسألة الحضانة، على القاضي أن يراعي مصلحة المحضون أساساً، وفقاً لأحكام القانون، وله سلطة تقديرية في تحديد الطرف الأصلح للحضانة وضبط أوقات الزيارة بما يراه محققاً لتلك المصلحة، ولو دون طلب من الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
- الفصل 67 من م ا ش autres décisions
- الفصل 58 من م ا ش autres décisions
- الفصل 66 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.