Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66692 بتاريخ 15/03/2012 : حق المدعي في الرجوع عن دعوى الطلاق ووجوب استجابة المحكمة له
Principe juridique
- حق المدعي في الرجوع عن دعوى الطلاق هو حق مطلق لا يسع المحكمة إلا الاستجابة له، باعتبار أن هذا الرجوع يحقق مصلحة الأسرة.
- مبدأ ملكية النزاع للخصوم يخول للأطراف مطلق الحق في إنهاء النزاع وقطع الخصومة برجوع المدعي في دعواه أو بالصلح بين المتخاصمين.
- توجيه السياسة التشريعية في قضاء الأحوال الشخصية يأخذ بمبدأي العدالة التصالحية والصلح في القضاء، خاصة للحفاظ على مؤسسة الأسرة والرابطة الزوجية.
Textes appliqués
- الفصل 85 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.