Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66692 بتاريخ 15/03/2012 : حق المدعي في الرجوع عن دعوى الطلاق ووجوب استجابة المحكمة له

J P 66692/201215 mars 2012

Principe juridique

  1. حق المدعي في الرجوع عن دعوى الطلاق هو حق مطلق لا يسع المحكمة إلا الاستجابة له، باعتبار أن هذا الرجوع يحقق مصلحة الأسرة.
  2. مبدأ ملكية النزاع للخصوم يخول للأطراف مطلق الحق في إنهاء النزاع وقطع الخصومة برجوع المدعي في دعواه أو بالصلح بين المتخاصمين.
  3. توجيه السياسة التشريعية في قضاء الأحوال الشخصية يأخذ بمبدأي العدالة التصالحية والصلح في القضاء، خاصة للحفاظ على مؤسسة الأسرة والرابطة الزوجية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.