Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57028 بتاريخ 14/01/2025 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- - تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها في قضائها.
- - دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وعدم خرقه أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
- - يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص.
- - لا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.