Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56892 بتاريخ 28/05/2018 : عدم جواز تغيير السند القانوني للدعوى لدى الطور الاستئنافي

J P 56892/201828 mai 2018

Principe juridique

  1. - لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في بناء حكمها إذا كان متماهياً مع معطيات الملف ومعللاً تعليلاً سليماً دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. - عدم بيان السند القانوني للقيام لا يوهن الدعوى، إذ تتولى محكمة الأصل تكييفها في واقعها المادي وكيانها القانوني على ضوء ما يبسطه القائم من وقائع وطلبات.
  3. - ما أجازه المشرع تغييره لدى الطور الاستئنافي هو السبب المبني على المطلب، وهو الواقعة التي نشأ عنها الالتزام، دون السند القانوني للدعوى.
  4. - لا يجوز تغيير أساس الدعوى من المسؤولية العقدية إلى المسؤولية الناشئة عن شبه العقد، لاختلاف المؤسستين من جهة شروط قيامهما وإثباتهما وانقضائهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.