Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57068 - 57071 بتاريخ 14/01/2025 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج مسألة موضعية راجعة لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وعدم خرقه أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
- لا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.