Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57191 بتاريخ 22/05/2018 : وجوب تقدير محكمة الموضوع لشهادة الشاهد السالم من القدح على شهادة الشاهد المقدوح فيه
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع لشهادة الشهود واستخلاصها لثبوت الضرر من عدمه هو من قبيل مطلق اجتهادها، بشرط أن يكون تعليلها سليماً ومؤسساً على ما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف أو خرق للقانون أو تغاض عن أي معطى من شأنه التأثير على وجاهة موقفها.
- - الفصل 98 من م م م ت يجيز للحاكم عند الاقتضاء سماع الشاهد المقدوح فيه على سبيل الاسترشاد في الخلافات العائلية، إلا أن ذلك لا يبرر استبعاد شهادات الشهود السالمين من القدح أو ترجيح شهادة المقدوح فيهم عليها دون مسوغ قانوني.
- - تحريف محكمة الموضوع لفحوى شهادة الشاهد السالم من القدح، واعتمادها لجزء منها مع إغفال الجزء الآخر الذي يغير من دلالتها، يعد خطأ في التقدير موجهاً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 98 من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.