Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57064 بتاريخ 25/04/2018 : سقوط دعوى المعارضة في التبتيت العقاري لانقضاء الأجل
Principe juridique
- - حيث أن الفصل 437 م م م ت ينص على أن دعاوى المعارضة يجب تقديمها في أجل يبتدئ من تاريخ إيداع كراس الشروط وينتهي قبل انعقاد جلسة التبتيت بعشرة أياء، وأن الإخلال بهذا الأجل يترتب عليه سقوط الحق في القيام بها.
- - وحيث يستفاد أن تأخير موعد التبتيت لجلسة ثانية لا يفتح آجالاً جديدة للقيام بالدعاوى المعارضة، بل ينحصر أثره في الحط من الثمن الافتتاحي فقط، طالما أن إيداع كراس الشروط الذي يفتتح به احتساب الآجال يقع قبل الجلسة الأولى.
Textes appliqués
- الفصل 437 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.