Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57648 بتاريخ 01/06/2018 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع في صفة المطلوب في الدعوى الشغلية
Principe juridique
- شرط الصفة في القيام بالدعوى هو إجراء أساسي يمس النظام العام ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وتمحيص مركز كل طرف من الدعوى.
- يجب على محكمة الموضوع في الدعوى الشغلية أن تتحقق من ثبوت صفة المؤجر في جانب المدعى عليه لتقرير ما إذا كان القيام عليه قياما على ذي صفة.
- عندما يكون الحكم الابتدائي قابلا للتجزئة ويستأنف من أحد المطلوبين دون الآخر، يتعين على محكمة الاستئناف بيان المركز القانوني للمستأنف وما إذا كان من المتوجب إدخال الطرف الآخر في التداعي الاستئنافي.
Textes appliqués
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 154 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.