Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57102 بتاريخ 31/05/2018 : بطلان القرار لعدم استيفائه إجراءات التصريح بالحكم
Principe juridique
- - إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
- - اقتصار محضر جلسة الحكم على إمضاء قاضيين دون الثالث يوجب نقض القرار لهذا السبب القانوني وحده.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.