Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56075 بتاريخ 07/01/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد استقرأت جميع عناصر الملف
Principe juridique
- - اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من م.إ.ج.
- - يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتقضي المحكمة حسب وجدانها الخالص طبقاً للفصل 150 من م.إ.ج.
- - لا يجوز نقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد آخر، طالما توفر لها ما يكفي من القرائن لتعزيز قضائها واستقرأت جميع عناصر الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.