Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54772 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يبدأ احتساب أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر من تاريخ استحقاق العامل لها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
- تخضع جميع الدعاوى الشغلية الأخرى، غير دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية، لأجل سقوط عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وفقاً للفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
- سلطة محكمة الموضوع في البحث والتقصي هي سلطة تقديرية ترجع لمطلق اجتهادها، وليست إجراءً وجوبياً تلتزم به في كل الأحوال.
Textes appliqués
- الفصل 112 من م ش autres décisions
- الفصل 116 من م ش autres décisions
- الفصل 119 من م ش autres décisions
- الفصل 120 من م ش autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 393 م ا ع autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.