Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54981 بتاريخ 05/02/2018 : ضعف تعليل الحكم لعدم بحث محكمة الموضوع في بطلان إجراءات لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها راجع لاجتهاد محكمة الموضوع، لكنه معلق على صحة تعليلها المؤسس على ما له أصل ثابت بالملف وعلى تطبيق سليم للقانون، وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور.
- انعدام تعليل الحكم أو ضعفه يحد من رقابة محكمة التعقيب ويجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت لخلوه من المستندات الواقعية والقانونية السليمة.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع متعلق باختلال أعمال لجنة مراقبة الطرد من حيث الشكل ومدى صحة تطبيق النصوص القانونية، للوقوف على صحة انعقادها، يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.