طلب توضيحات حول اقتناء منتجات فلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير المالية إلــى N° 22 08/01/2018
الموضوع: طلب توضيحات حول اقتناء منتجات فلاحية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة مدى تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5 % على المبالغ التي تفوق 1.000 دينار والتي تدفعها شركة مصدّرة كليا للخضر والغلال والمنتوجات الفلاحية بعنوان اقتناءاتها لدى فلاحين ليس لهم تصاريح بالاستثمار ولا معرفات جبائية مبينين أنّ أغلبهم يمتنع كذلك عن الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية. كما طلبتم معرفة هل تقبل الاقتناءات لدى الفلاحين للطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة للشركة المذكورة في غياب فواتير أو وثيقة تتضمن المعرف الجبائي أو رقم بطاقة تعريف الفلاح المزود.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) فيما يتعلق بالخصم من المورد
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة موضوع مكتوبكم مقابل اقتناءاتها لدى الفلاحين ابتداء من غرة جانفي 2015 للخصم من المورد.
ويستوجب عدم القيام بالخصم من المورد استظهار الفلاحين المعنيين بما يثبت صفتهم ذلك.
2) فيما يتعلق بالوثائق المستوجبة بعنوان الاقتناءات لدى الفلاحين
طبقا لأحكام الفصلين 12 و48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كلّ الأعباء التي استلزمها الإستغلال والتي تمّ تسجيلها بالمحاسبة وذلك ما لم يتمّ استثناؤها بمقتضى نصّ قانوني.
Page 2
ويستوجب طرح الأعباء خاصة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنه وفي الحالة الخاصة باقتناءات الشركة موضوع مكتوبكم للمنتوجات الفلاحية لدى فلاحين غير خاضعين لواجب إيداع التصريح بالوجود، فإنّه يمكن إثبات هذه الإقتناءات بوصولات يتم تحريرها وإمضاؤها من قبل الأشخاص المعنيين تتضمن وجوبا البيانات التالية:
- تاريخ العملية، - تعريف الحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه، - طبيعة البضائع وكمياتها مع الثمن.
وتقبـلوا، سيــــدي، فائـق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبق على بعض المنتجات الفلاحية
- طلب توضيحات حول المعلوم على الخضر والغلال
- Régime applicable aux acquisitions d’une entreprise totalement exportatrice auprès d’agriculteurs
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على منتجات شركة " ***** "
- الخصم من المورد بنسبة 1,5% بعنوان عمليات التزود بالمنتوجات الفلاحية