Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53906 بتاريخ 28/12/2017 : وجوب إثبات الضرر المباشر لاستحقاق التعويض عن معاليم الكراء

J P 53906/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. - وجوب إثبات الضرر المباشر الناتج عن الفعل الضار لاستحقاق التعويض عن معاليم الكراء.
  2. - عدم جواز التعويض عن معاليم الكراء عند عدم ثبوت العلاقة المباشرة بين الفعل الضار والضرر المدعى به.

Textes appliqués

  • الفصل 17 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.