Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53906 بتاريخ 28/12/2017 : وجوب إثبات الضرر المباشر لاستحقاق التعويض عن معاليم الكراء
Principe juridique
- - وجوب إثبات الضرر المباشر الناتج عن الفعل الضار لاستحقاق التعويض عن معاليم الكراء.
- - عدم جواز التعويض عن معاليم الكراء عند عدم ثبوت العلاقة المباشرة بين الفعل الضار والضرر المدعى به.
Textes appliqués
- الفصل 17 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.