Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54767 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 54767/201816 mars 2018

Principe juridique

  1. احتساب أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر يبدأ من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
  2. تخضع سائر المنح والمستحقات الشغلية غير منحة الراحة السنوية لأحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل، حيث يسقط حق المطالبة بها ابتداءً من تاريخ انتهاء علاقة الشغل وليس من تاريخ استحقاقها.
  3. سلطة محكمة الموضوع في البحث والتقصي هي سلطة تقديرية ترجع لاجتهادها المطلق في اعتمادها من عدمه، وليست إجراءً وجوبياً يتعين عليها المرور به في جميع الأحوال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.