Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53859 بتاريخ 26/11/2025 : وجوب استحقاق النفقة للزوجة المدخول بها دون اشتراط الاتصال الجنسي الفعلي
Principe juridique
- - استحقاق النفقة للزوجة يتحقق بثبوت الدخول الشرعي الذي يعني المساكنة الفعلية والخلوة بين الزوجين تحت سقف واحد، دون اشتراط حصول الاتصال الجنسي الفعلي بينهما.
- - مسألة النشوز كإخلال بواجب المساكنة تخرج عن اختصاص قاضي الناحية المختص أصالة بالنظر في دعاوى النفقة، وترجع للاختصاص الأصلي لقاضي الأسرة في دعاوى الطلاق للضرر.
- - عدم إجراء المحكمة لأعمال استقرائية أو فحوصات طبية لتبين مسألة لا تدخل في نطاق اختصاصها لا يعد ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 38 من م اش autres décisions
- الفصل 23 من م اش autres décisions
- الفصل 246 من م اع autres décisions
- الفصل 242 من م اع autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.