Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53859 بتاريخ 26/11/2025 : وجوب استحقاق النفقة للزوجة المدخول بها دون اشتراط الاتصال الجنسي الفعلي

J P 53859/202526 novembre 2025

Principe juridique

  1. - استحقاق النفقة للزوجة يتحقق بثبوت الدخول الشرعي الذي يعني المساكنة الفعلية والخلوة بين الزوجين تحت سقف واحد، دون اشتراط حصول الاتصال الجنسي الفعلي بينهما.
  2. - مسألة النشوز كإخلال بواجب المساكنة تخرج عن اختصاص قاضي الناحية المختص أصالة بالنظر في دعاوى النفقة، وترجع للاختصاص الأصلي لقاضي الأسرة في دعاوى الطلاق للضرر.
  3. - عدم إجراء المحكمة لأعمال استقرائية أو فحوصات طبية لتبين مسألة لا تدخل في نطاق اختصاصها لا يعد ضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.