Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55557 بتاريخ 31/12/2024 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بمناقشة الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل

J P 55557/202431 décembre 2024

Principe juridique

  1. - اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
  2. - فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها هي مسألة موضوعية تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة دون رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب، على شرط سلامة التعليل.
  3. - دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسالمة تطبيق القانون، ولا يمتد إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.