Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55557 بتاريخ 31/12/2024 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بمناقشة الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل
Principe juridique
- - اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- - فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها هي مسألة موضوعية تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة دون رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب، على شرط سلامة التعليل.
- - دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسالمة تطبيق القانون، ولا يمتد إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في قضائها.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م إ. ج autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.