Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54350 بتاريخ 24/12/2024 : ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد توحيداً للإجراءات
قرار تعقيبي عدد 54350 - 54423 بتاريخ 24/12/2024 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها في قضائها.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وعدم خرقه أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من أعظم الضمانات الفعلية للمحاكمة الجزائية العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- الفصلان 166 و168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.