Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54107 بتاريخ 24/12/2024 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وعدم رقابة محكمة التعقيب على تقديرها

J P 54107/202424 décembre 2024

Principe juridique

  1. تحديد الوصف القانوني للوقائع وتكييفها وفق النص التجريمي المنطبق عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع واجتهادها المطلق.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وتقييمها للحجج واستخلاص النتائج القانونية منها هو مسألة موضوعية بحتة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب، على شرط سلامة التعليل.
  3. تتمتع محكمة الأصل بسلطة تقديرية مطلقة في تطبيق الوصف القانوني الذي يتماشى مع الأفعال المحالة عليها، دون أن تجاوز أو تحرف لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.