Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54107 بتاريخ 24/12/2024 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وعدم رقابة محكمة التعقيب على تقديرها
Principe juridique
- تحديد الوصف القانوني للوقائع وتكييفها وفق النص التجريمي المنطبق عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع واجتهادها المطلق.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وتقييمها للحجج واستخلاص النتائج القانونية منها هو مسألة موضوعية بحتة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب، على شرط سلامة التعليل.
- تتمتع محكمة الأصل بسلطة تقديرية مطلقة في تطبيق الوصف القانوني الذي يتماشى مع الأفعال المحالة عليها، دون أن تجاوز أو تحرف لها.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
- الفصل 298 من م ج autres décisions
- الفصل 294 من م ج autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.