Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54892 بتاريخ 22/02/2018 : اختصاص قاضي العجلة بالنظر عند توفر شرط عدم المساس بالأصل
Principe juridique
- - يختص قاضي العجلة بالنظر كلما توفر شرطا الفصل 201 م م م ت، أي عنصر التأكد وعدم المساس بأصل الحقوق.
- - قاضي الاستعجال غير ممنوع من فحص الحجج المقدمة من الأطراف لاستخلاص النتائج القانونية منها واتخاذ الوسائل الوقتية الكفيلة بحفظ الحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.