Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54892 بتاريخ 22/02/2018 : اختصاص قاضي العجلة بالنظر عند توفر شرط عدم المساس بالأصل

J P 54892/201822 février 2018

Principe juridique

  1. - يختص قاضي العجلة بالنظر كلما توفر شرطا الفصل 201 م م م ت، أي عنصر التأكد وعدم المساس بأصل الحقوق.
  2. - قاضي الاستعجال غير ممنوع من فحص الحجج المقدمة من الأطراف لاستخلاص النتائج القانونية منها واتخاذ الوسائل الوقتية الكفيلة بحفظ الحقوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.