Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54372 بتاريخ 14/12/2017 : خرق قواعد الاختصاص الحكمي في دعوى إبرام عقد البيع النهائي

J P 54372/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. دعوى إبرام عقد البيع النهائي تعتبر من الدعاوى الشخصية القابلة للتقدير بالرجوع إلى ثمن المبيع المضمن بعقد الوعد بالبيع.
  2. المعيار لتحديد مرجع النظر الحكمي في الدعاوى المدنية الشخصية هو قيمة الحق المثبت بعقد الوعد يوم إبرامه.
  3. خرق قواعد الاختصاص الحكمي يمس النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.