Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53263 بتاريخ 30/05/2018 : عدم جواز معارضة المؤمن للغير بسقوط الحق في الضمان لعدم الإعلام
Principe juridique
- حيث أن نطاق تطبيق الفصل 119 من مجلة التأمين يشمل الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات محرك، لوقوعه ضمن أحكام الباب الأول المتعلق بإلزامية التأمين، وليس الباب الثاني المقتصر على الأضرار اللاحقة بالأشخاص.
- وحيث يستفاد من صريح عبارة الفصل 119 من مجلة التأمين أن حالات سقوط الحق المنصوص عليها في عقد التأمين لا تسري آثارها إلا بين المتعاقدين، ولا يمكن للمؤمن أن يعارض بها المتضرر بوصفه غريباً عن العقد.
Textes appliqués
- الفصل 119 من م ت autres décisions
- الفصل 7 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
- الفصل 533 من م اع autres décisions
- الفصل 110 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 117 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.