Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53517 بتاريخ 22/02/2018 : انتفاء شرط عدم المساس بالأصل في دعوى الخروج لعدم الخلاص عند قيام نزاع جدي حول معين الكراء

J P 53517/201822 février 2018

Principe juridique

  1. - القضاء الاستعجالي يحكمه شرطان هما التأكد وعدم مساس النزاع بالأصل.
  2. - دعوى الخروج لعدم خلاص معينات الكراء ترمي في جوهرها إلى الضغط على المتسوغ بإلزامه بالخروج من المكرى إن لم يدفع ما تخلد بذمته دون مساس بالأصل.
  3. - إذا قام نزاع جدي حول معين الكراء الواجب دفعه، وثبت انتقاص المساحة المكتراة، فإن القيام استعجاليا في طلب استرجاع المحل لعدم خلاص كامل المعينات المتفق عليها يصبح فاقدا لموضوعه ومتعارضا مع فكرة الحماية العاجلة التي يقوم عليها القضاء المستعجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.