Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53599 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب مراعاة مصلحة المحضون في إسناد السكن ومراجعة النفقة لتجنب تضارب الأحكام

J P 53599/20183 janvier 2018

Principe juridique

  1. - من الضمانات الأساسية للتقاضي استناد الأحكام إلى أسس واقعية وقانونية سليمة، ويقتضي ذلك مراجعة محكمة الموضوع لجميع فروع الدعوى لتجنب تضارب الأحكام وتعطيل التنفيذ، خاصة في المسائل ذات الصبغة المعاشية كالنفقة.
  2. - مصلحة المحضون تقتضي إبقاءه في البيئة والمكان الذي نشأ فيه، وتتمتع هذه المصلحة بأولوية عند تحديد السكن المناسب للحاضنة، وفقاً لما تقتضيه التشريعات النافذة.
  3. - يجب على محكمة الموضوع، عند البت في مسألة سكن الحاضنة، أن تراعي مصلحة المحضون أولاً، وأن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية بقائه في محل نشأته، خاصة إذا كان ذلك المحل متاحاً ويخدم مصلحته، وذلك قبل الانتقال إلى فرض منحة سكن نقدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.