Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52712 بتاريخ 20/04/2018 : انتهاء عقد الشغل باستحالة التنفيذ المرتبطة بالطبيعة الشخصية لمهنة المؤجر
Principe juridique
- - ينتهي عقد الشغل باستحالة تنفيذه المرتبطة بالطبيعة الشخصية لمهنة المؤجر، كتوقف الطبيب عن الممارسة بسبب التقدم في السن والعجز، وهي حالة خارجة عن إرادته.
- - لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 14 مكرر من مجلة الشغل المتعلقة بالإعلام والإجراءات عند انتهاء عقد الشغل بسبب استحالة التنفيذ المرتبطة بشخص المؤجر، إذ تنطبق هذه الأحكام على حالة الإرادة الصريحة للمؤجر في الإنهاء.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 348 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.