Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53154 بتاريخ 05/12/2017 : وجوب شمول القرار القاضي بالقسمة جميع الشركاء المالكين دون استثناء

J P 53154/20175 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز للشريك في ملكية مشاعة الاحتجاج باتفاقات مبرمة مع الغير ضد بقية الشركاء في الملك لتجنب المساهمة في الطريق العام عند قسمة العقار.
  2. لا يلزم محكمة الموضوع الرد على كل الدفوعات المثارة أمامها، بل يقتصر واجبها على الرد على ما كان منها جوهريا ومؤثرا على وجه الفصل أو ماسا بالنظام العام.
  3. يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يكون الحكم القضائي متناسقا وخاليا من التناقض في تعليله، خاصة فيما يتعلق بشمول جميع الأطراف المستحقين في القسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.