Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53157 بتاريخ 28/03/2018 : وجوب اعتبار تغيب العامل بسبب سجن بريء أمراً خارجاً عن إرادة المؤجر ولا ينهي عقد الشغل

J P 53157/201828 mars 2018

Principe juridique

  1. حيث أن إيقاف العامل بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وقضاء القضاء بعدم سماع الدعوى يعد تغيباً لا ضلع له فيه، مما يجعل تغيبه عن العمل مبرراً ولا يمكن اعتباره من الأخطاء الفادحة أو سبباً من أسباب انهاء عقد الشغل.
  2. وحيث يستفاد أن تغيب العامل عن العمل بسبب سجن بريء لا يتحمل فيه المسؤولية، ويعد قوة قاهرة في جانبه، لا ينعدم معه صدور خطأ فادح منه، ولا يتعذر معه انجاز عقد الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.