Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53510 بتاريخ 24/11/2017 : وجوب استعانة محكمة الموضوع بالخبرة لتقدير قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث

J P 53510/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحل محل الخبير في تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث، بل يتعين عليها العهود لأهل الخبرة لتقدير قيمة المثل، إذ أن الأحكام لا تبني على التخمين بل على الجزم واليقين.
  2. - تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها، ويجب أن ينبني على أسباب واضحة ومستساغة تقنع بوجاهة الحل الذي انتهت إليه المحكمة، ولا يكون التعليل كافياً متى تغاضت المحكمة عن اتفاق الطرفين الصريح الوارد في العقد.
  3. - يتوجب على محكمة الموضوع تضمين مقالات الخصوم والرد عليها ردا مستساغا حتى يستوفي حكمها مقومات صحته، وعدم الرد على دفوعات الخصم يجعل الحكم عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.