Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53144 بتاريخ 27/03/2018 : وجوب ضمان البائع للمشتري الانتفاع الكامل بالمبيع وفق الغرض من التفويت

J P 53144/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. ضمان الاستحقاق المحمول على البائع لا ينحصر في تسليم المبيع وعدم التشويش عليه، بل يتمثل في جعل المشتري يتصرف في العقار طبقا للغرض الذي من أجله تمت عملية التفويت.
  2. رفض تمكين المشتري من رخصة البناء بسبب نزاع استحقاقي جدي على ملكية العقار يعد حرمانا له من الانتفاع الكامل بمشتراه، مما يوجب فسخ العقد لاخلال البائع بواجب الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.