Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53144 بتاريخ 27/03/2018 : وجوب ضمان البائع للمشتري الانتفاع الكامل بالمبيع وفق الغرض من التفويت
Principe juridique
- ضمان الاستحقاق المحمول على البائع لا ينحصر في تسليم المبيع وعدم التشويش عليه، بل يتمثل في جعل المشتري يتصرف في العقار طبقا للغرض الذي من أجله تمت عملية التفويت.
- رفض تمكين المشتري من رخصة البناء بسبب نزاع استحقاقي جدي على ملكية العقار يعد حرمانا له من الانتفاع الكامل بمشتراه، مما يوجب فسخ العقد لاخلال البائع بواجب الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 630 فقرة 1 من م ا ع autres décisions
- الفصل 644 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.