Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52667 بتاريخ 21/03/2018 : خضوع سند القرض للطابع الجبائي دون التسجيل الإجباري

J P 52667/201821 mars 2018

Principe juridique

  1. - سند القرض يختلف عن عقد القرض الذي نشأ عنه ويتمتع بنظام قانوني خاص.
  2. - سندات القرض تخضع لمعاليم الطابع الجبائي طبق الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2000 ولا تخضع للتسجيل الإجباري.

Textes appliqués

  • الفصل 64 من قانون المالية عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 autres décisions
  • الفصل 117 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
  • قانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.