Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52667 بتاريخ 21/03/2018 : خضوع سند القرض للطابع الجبائي دون التسجيل الإجباري
Principe juridique
- - سند القرض يختلف عن عقد القرض الذي نشأ عنه ويتمتع بنظام قانوني خاص.
- - سندات القرض تخضع لمعاليم الطابع الجبائي طبق الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2000 ولا تخضع للتسجيل الإجباري.
Textes appliqués
- الفصل 64 من قانون المالية عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 autres décisions
- الفصل 117 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- قانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.